رأى الشيخ محمد الفزازى – المملكة المغربية
التبرع بالأعضاء “حلال شرعا وفيه خير كثير”، طالما “يخضع لضوابط معينة تفرض التقاء الحكم الشرعي والرأي الطبي والإجراء القانوني”.
فالتبرع بالأعضاء يكون جائزا من الناحية الشرعية، إذا قرر الطبيب المختص أن هذه العملية لا تؤدي إلى هلاك المتبرع، ولا تشكل أي خطر على حياته”.
في حال توفر الشروط المذكورة، يعتبر زرع الأعضاء عملية رحمة، وإنسانية بامتياز، تعتق روحا بشرية وتدخل البسمة على حياة مريض”، مضيفا أنها “من أعلى صور التعاون الإنساني”.
كما يجوز تبرع الإنسان المسلم بأحد أعضائه حتى لغير المسلمين، اما الحالات التي لا يجوز التبرع بها فهي التبرع بالعضو الوحيد الذي هو أساس الحياة، من قبيل القلب، كما يحرم على المسلم بيع أحد أعضائه للغير .
- Published in غير مصنف
رأى الشيخ محمد سيد طنطاوى
اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الأعضاء البشرية لأي سبب من الأسباب، في حين أباح جمهور العلماء التبرع اثناء الحياة إذا كان غير محقق لضرر بالغ للمتبرع، وفي الوقت نفسه محققاً لفائدة عظيمة للمستفيد، تأسيساً على أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
و يجوز نقل الأعضاء لإنقاذ حياة شخص وذلك وفق ضوابط وشروط وهي يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل ، وتحت إشراف طبي وعدم الإضرار بحياة المتبرع وترك أمر ذلك إلى الأطباء ذوي الكفاءة والدين الصحيح.
- Published in غير مصنف
رأى الشيخ خالد الجندى
التبرع بالأعضاء لم يكن معروفاً من قبل في التراث الإسلامي وبعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي واقتضت الضرورة الاجتهاد واستنباط الحكم الفقهي ومعرفة الجديد الذي يتطور مع الزمان والمكان والظروف والعلم.
فالتبرع بالأعضاء عن طريق بذل جزء من الأعضاء من أجل إنقاذ حياة شخص آخر أمر لا يوجد فيه نقاش وكلام”. بشرط توافر خمسة ضوابط شرعية تجيز التبرع بالأعضاء بين الأحياء، وهى: أن لا يكون العضو المتبرع به يترتب عليه التمثيل بخلقة المتبرع، ألا تكون الأعضاء نطفية أي تناسلية يترتب عليها خلل تناسلى، ألا يكون التبرع بمقابل، أن يغلب على ظن الطبيب المعالج الذي يتولى الأمر انتفاع المتبرع إليه وعدم الضرر بحياة المتبرع منه، وأن يكون العضو المتبرع به متكرر في الجسم.
اما في حالة التبرع من الموتى إلى الاحياء فهناك 3 ضوابط شرعية تجيز التبرع بالأعضاء من الموتى إلى الأحياء وهى: عدم التبرع بالأعضاء التناسلية، وأن يكون التبرع بغير مقابل، وأن تكون بموافقة ورثة المتوفى وأهله، هذا التبرع إحياء لحياة الناس وأن الجسد كله ملك لله وبالتبرع انتقل أيضا إلى ملك لله
- Published in غير مصنف
رأى الدكتور عبدالله النجار
التبرع بالأعضاء لا يتعارض مع الدين، فالبدن له معصومية وملك لله ولكن الله جعل للإنسان على بدنه ولاية، و التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة هو نوع من استمرار العبودية لله عز وجل ونشر المنفعة، فتلك الأعضاء مسبحة لله عز وجل وهو استمرار للتسبيح والتعبد بعد وفاة صاحبها المتبرع بها.
أن هذا العمل يدخل تحت حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، ولكن بشرط الابتعاد عن الاتجار.
- Published in غير مصنف
التبرع بالأعضاء المملكة الأردنية الهاشمية
التبرع بالأعضاء
1 التبرع بالكلى
التبرع بالكلى جائز لا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض فله الثواب عند الله، فقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الأربعاء (21/رمضان/1436هـ)، الموافق (8/ 7/ 2015م) قد اطلع على الأسئلة الواردة حول جواز التبرع بالكلى.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
التبرع بالكلى جائز لا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض فله الثواب عند الله، فقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.
وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:
أولا: أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة النساء.
ثانيا: أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الكلية وفائدتها على المريض، وسلامة المتبرع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن “الضرر لا يزال بضرر مثله”، وهذا يقتضي أن يستوثق الأطباء المختصون في الأمر عند كل عملية
ثالثا: أن يتم الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ولهذه الجهات تقييد التبرع بالقرابة ودرجتها التي تراها مناسبة، بحسب الحقائق التي تستبين لها، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.
رابعا: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى. والله أعلم
رئيس مجلس الإفتاء
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
أ.د أحمد هليل/ نائب رئيس المجلس
أ.د. هايل عبد الحفيظ/عضو
د. يحيى البطوش /عضو
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو
أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو
أ.د. محمد القضاة / عضو
د. واصف البكري/عضو
د. محمد خير العيسى/ عضو
2 التبرع بجزء من الكبد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م) يرى أن التبرع بجزء من الكبد لمن يحتاج لزراعته جائز ولا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية.
حكم التبرع بجزء من الكبد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م) يرى أن التبرع بجزء من الكبد لمن يحتاج لزراعته جائز ولا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية.
بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض المحتاج فله الأجر على ذلك، وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) المائدة/32. خاصة وأن الكبد من الأعضاء التي تنمو وتتجدد بنفسها كما يقول الأطباء.
وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:
1. أن يكون المتبرع كامل الأهلية.
2. أن لا يضر أخذ هذا الجزء من الكبد ضرراً يخل بحياة المتبرع العادية؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: (الضرر لا يزال بضرر مثله). وهذا يقتضي أن يستوثق من الأطباء المختصين في الأمر عند كل عملية.
3. أن يكون على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي.
4. أن يكون زرع هذا الجزء من الكبد هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض.
5. أن يغلب على الظن نجاح كل من عمليتي النزع والزرع.
والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة
نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل
د. يحيى البطوش /عضو
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو
د.محمد خير العيسى /عضو
القاضي ساري عطية/ عضو
د.عبد الرحمن ابداح/ عضو
د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو
د. عبد الناصر أبو البصل/عضو
د. محمد الزعبي/ عضو
د. محمد الغرايبة/ عضو
مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ
- Published in غير مصنف
التبرع بالأعضاء بدولة الإمارات
ماهو الرأي الشرعي في نقل الأعضاء ورفع الأجهزة عن المريض الذي في حكم الميت؟
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
لا مانع من نقل الأعضاء من شخص ميت أو ممن هو في حكم الموت، وذلك بشرط إذن الميت قبل الموت، أو إذن ورثته بعد موته، ولا مانع من رفع الأجهزة عن من هو في حكم الميت. بشرط إخبار الطبيب بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، ويجوز الاعتماد على خبر الطبيب غير المسلم العارف بحكم الطب والمشتهر بين أقرانه أهل الاختصاص بإتقانه لعمله.
نقل الأعضاء ورفع الأجهزة عن المريض الذي في حكم الميت؟ هل يجوز للمريض المسلم أن يعمل بقول الطبيب غير المسلم في المسائل المتعلقة بالأمراض المستعصية، حيث يشير إلى أن المريض ميت الدماغ، فيقرر جواز نزع أعضائه الحيوية كالقلب والكبد لزراعتها في مريض آخر، أو يشير إلى أن المريض المسلم في حالة مرضية مستعصية، فيقرر أنه من غير المناسب تقديم الإجراءات الطبية الإسعافية والإنعاشية في حال اضطراب وظيفة القلب والتنفس، ويثبت في ملف المريض الأمر بعدم تقديم هذه الإجراءات؟هذا السؤال يتضمن ثلاث مسائل، وهي
الأولى: نزع الأعضاء من مريض في حكم الموت إلى مريض آخر ترجى حياته، نص العلماء المعاصرون على أنه يجوز نقل الأعضاء من ميت أو من هو في حكم الميت: “موت الدماغ، وتوقف القلب”، وذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
الثانية: رفع الأجهزة عن الشخص الميئوس من حياته: “موت الدماغ وتوقف القلب والتنفس”، جوز أغلب العلماء المعاصرين رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص الذي يئس من حياته بشرط أن يحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
الثالثة: إخبار الطبيب غير المسلم والاعتماد على خبره، خاصة في الحالات الطبية الحرجة والخطيرة: نعم جوز الفقهاء الاعتماد على خبر غير المسلم في الطب بشرط أن يكون ماهراً بالطب ومشهوراً بذلك بين أقرانه أهل الاختصاص، وأن لا يوجد من هو أولى منه في الطب مسلماً، قال العلامة المواق رحمه الله تعالى في كتابه التاج والإكليل: “يحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل فيما اضطر فيه لقوله من جهة معرفته بالطب.
ماهو حكم التبرع بالأعضاء؟ وهل يجوز أخذ أعضاء المتوفين بوصية أو بغيرها؟ وماذا بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام؟ وماذا بالنسبة للمشوهين من الأطفال وغيرهم الذين لا يرجى شفاؤهم؟ وماذا بالنسبة للتبرع بالدم؟ وما هي صفة حرمة النفس البشرية؟
الفتوى
من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل في الشريعة الإسلامية من المرونة ما يستطيع الزمان والمكان أن يتكيفا معها، فلا يوجد حادثة إلا وكان الشرع سباقاً للحكم فيها وبيان خيرها وشرها وصالحها وفاسدها، ومن جملة هذه الأمور زراعة الأعضاء، وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي في هذه الحادثة، وخرج بالقرار التالي: “إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6 – 11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة، والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار، وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته
وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها، قرر ما يلي:
من حيث التعريف والتقسيم:
أولاً: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين. سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.
ثانياً: الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً.
ثالثاً: تنقسم صورة الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية:
1- نقل العضو من حي.
2- نقل العضو من ميت.
3- النقل من الأجنة.
الصورة الأولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية:
أ- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.
ب – نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر. وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه.
أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فردياً، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكف والثاني كالكلية والرئتين، وأما مالا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والمورثات، والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك.
الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت:
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين: الحالة الأولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً.
الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً. فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة .
الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات:
حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً. وحالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي. وحالة “اللقائح المستنبتة خارج الرحم”.
من حيث الأحكام الشرعية:
أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
سابعاً: وينبغي ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.
ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية” ا.هـ .والله أعلم.
وعلى هذا أخي الكريم: فالتبرع بالأعضاء أمرٌ في غاية الإنسانية، ولكن لا بدَّ من وجود ضوابط حتى لا يؤدي الأمر إلى الفساد في الأمة والمجتمع فأول هذه الشروط: أن يكون النفع متوقعاً، وهو أكثر من الأضرار المترتبة على التبرع، وإلا كان عبثاً وحراماً، وأن لا تكون حياة الشخص المتبرع متوقفةً على هذا العضو كالقلب مثلاً أو أن يؤدي التبرع إلى تعطيل وظيفة أساسية، وكذلك أن يكون الشخص كامل الأهلية وإلا حرم، وألا يباع هذا العضو بيعاً لأن الإنسان مكرمٌ لا يباع ولا يشترى ولا تساويه كنوز الدنيا ولا أموالها ولا كل ما فيها، أما إذا أراد المستفيد إكرام الشخص فلا بأس في ذلك دون شرطٍ أو تحديد. والله تعالى أعلم.
الخلاصة:
التبرع بالأعضاء جائزٌ بالشروط المذكورة سابقاً، ويجوز أخذ أعضاء المتوفى بوصيته أو بإجازة الورثة بعد موته، وكذلك بالنسبة لمن حكم عليه بالإعدام لا يجوز أخذ عضو من أعضائه بعد إعدامه إلا بموافقته أو إجازة ورثته من بعده أما قبل إعدامه فحكمه حكم أي شخص يجوز له التبرع بإذنه بالشروط المذكورة سابقاً.
- Published in غير مصنف
الموسوي يحاضر عن زراعة الأعضاء في الأكاديمية العربية
الموسوي يحاضر عن زراعة الأعضاء في الأكاديمية العربية
نظمت الجمعية الكويتية لزراعة الاعضاء محاضرة حول الفشل الكلوي والتبرع بالأعضاء حاضرفيها د.مصطفى الموسوي رئيس الجمعية وذلك في مدرسة الأكاديمية العربية الحديثة لطالبات المرحلة المتوسطة.
واستعرض الموسوي نشاط الجمعية وكيفية التبرع بالأعضاء والإجراءات المتبعة وأيضا أهمية التبرع بالأعضاء في انقاذ حياة العديد من المرضي الذين قد يتوقف علاجهم على نقل عضو جديد بدلا من العضو المصاب.
وبين ان الجمعية ساهمت في نقل أعضاء من أشخاص سليمة بعد وفاتهم منها الكلي والكبد موضحا أن التقدم في المجال الطبي جعل نقل الأعضاء ممكنا واكثر سهولة وأمنا من السابق
وشهدت المحاضرة تجاوبا كبيرا من الطالبات.
- Published in غير مصنف